ابن العربي

564

أحكام القرآن

وقد قال بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي ، هاهنا كلاما مختلّا - وهي : المسألة الحادية والعشرون - ونصه : ظنّ ظانّون من أصحاب الشافعي الذين يوجبون النية في الوضوء أنه لما أوجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة دل على أنه أوجبه لأجله ، وأنه أوجب به النية ؛ وهذا لا يصحّ ؛ فإن إيجاب اللّه سبحانه الوضوء لأجل الحدث لا يدلّ عليه أن ينوى ذلك ؛ بل يجوز أن يجب لأجله ويحصل دون قصد تعليق الطهارة بالصلاة وبنيّتها لأجله . . . إلى تخليط زيد عليه لا أرضى ذكره . قلنا قوله : « ظن ظانّ أن الوضوء لما وجد عند القيام إلى الصلاة أنه وجب لأجله » . لم يظن أحد ذلك ؛ إنما قطع الاعتقاد به ، لقيام الدليل عليه . وقوله : إنه أوجب له النية . قلنا له : هذا تلبيس ؛ وجوبه لأجله هو الذي يفتضى النية ضرورة فيه ، فإنه يلزمه أن يأتي بما أمر لمأمور به له . وقوله : هذا لا يصحّ . قلنا : لا يصحّ إلا هو . قوله : فإن إيجاب اللّه الوضوء لأجل الحدث . قلنا : هذا هوس ؛ لم يجب الوضوء لأجل الحدث . وقوله : إنه لا يجب عليه أن ينوى ذلك . قلنا : لا يجب عليه أن ينوى ماذا ؟ إن أردت الحدث ، فمن ذا الذي يقول به ؟ وإن أردت الصلاة فلا يعطى اللفظ والمعنى إلا وجوب النية لها . وقوله : يجوز أن يجب لأجله ويحصل دون قصد . قلنا : هذا لا نسلّمه مطلقا إن أردت في العبادات فلا ، وإن أردت في غيرها فلا نبالى به . وقوله : « دون قصد » . إلى هنا انتهى كلامه المعقول لفظا المختل « 1 » معنى . وأما قوله بعد ذلك تعليق الطهارة بالصلاة فكلام لا يعقل « 2 » معناه لفظا ، فكيف معنى ؟

--> ( 1 ) في ل : المحتمل . ( 2 ) في ل : لا يستقيم لفظا .